للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ـ إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.

الشيخ ابن باز

***

[الزكاة لمن يريد الزواج]

س ـ شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولا شك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟

ج ـ يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب مساعدة له في الزواج، إذا كان عاجزاً عن مؤونته. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم دفع الزكاة للزوج الفقير]

س ـ هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً.

ج ـ يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها، إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) دفعاً لفقره.

اللجنة الدائمة

***

[حكم فرش المسجد وترميمة من الزكاة]

س ـ هل يجوز الصرف على المسجد لترميمة وفرشه ونح ذلك من الزكاة، حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به، والأهالي فقراء؟

ج ـ لا يخفى أن شئون المساجد متعلقة بوزارة الحد والأوقاف، فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كنت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المساجد، ورغب أهله عدم الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم. أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات علينا الله تعالى بقوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبان السبيل) . ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من

الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>