س ـ هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً؟
ج ـ جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[زكاة الأسهم التي في العقارات]
س ـ لا يخفى على سماحتكم، أن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات، ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص، وقد تمكث مدة طويلة من الزمن مدتها الأربع السنوات والخمس، والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار، قد تبلغ القيمة التي اشترى بها. وقد تنقص، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة، وكذا قد تكون له أموال في أراضٍ ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها، وهكذا، والسؤال هو هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع حتى الآن. وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق، والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية، كعروض تجارة؟ أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء؟ لأنها ربما مضت عليها سنون، وهي على قيمة واحدة، لم تحرك بالزيادة. وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة أم مرة واحدة؟ فإذ باع هل يزكيها للسنوات الماضية أو سنة واحدة؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير، وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توافر شيء يشتري به ولا يقف عنده.
ج ـ الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة تجب الزكاة فيها، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها. وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم.