للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إقامة الولائم]

س بقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى ما حكم ذلك؟. وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يُلزِم الشرعُ الورثةَ بإنفاذ هذه الوصية؟.

ج الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ((كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة)) . خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة لما ثبت عن

النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه لما بلغه استشهاد جعفرٍ بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤته قال لأهله ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) .

الشيخ ابن باز

***

[حكم الذبح للميت في اليوم السابع أو الأربعين]

س مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وفير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمع المسلمين عليها. . .؟

ج الصدقة عن الميت مشروعة وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع فيها ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة، وكذا عجن خبز في يوم معين، السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم فيجب ترك هذه البدع لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) . . . وقوله ((إياكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) . . .

اللجنة الدائمة

***

[الصدقة عن الميت بعد أربعين يوما من وفاته]

س هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوماً من وفاته؟

ج الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوماً معيناً فهذا التحديد بدعة، وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت

<<  <  ج: ص:  >  >>