لقوله الله - سبحانه - " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ". ولأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضان كان ذلك أكمل وأحوط خروجاً من خلاف بعض العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم تأخير العدة والإحداد لغير عذر شرعي]
س - أبلغ من العمر ٤٠ سنة متزوجة ولي ٥ أطفال ولقد توفي زوجي في ١٢ ٥ ١٩٨٥م، ولكنني لم أقم عليه العدة بسبب الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ ١٢ ٩ ١٩٨٥م وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوب ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا؟ علما بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني لدي شخص اعتمد عليه في أعمال البيت؟
ج- إن هذا العمل منك عمل محرم، لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها، ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله - تعالى - " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ". وانتظارك إلى أن تمت الأربعة أشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله - عز وجل - ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط، وما زاد فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله - عز وجل - وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله يغفر لك والعدة بعد انتهاء وقتها لا تقضي.