س - رجل تزوج من فتاة لها أخت تكرهه وتحقد عليه وحاولت ألا يتم زواجهما بشتى الصور، ولكن قدر الله لهذا الزواج أن يتك وطلب الرجل من زوجته عدم الاتصال بأختها تجنباً منه للمشاكل والخلافات التي قد تثار بسببها. لكن الزوجة أصرت ألا تقطع علاقتها بأختها بحجة أنها لو فعلت ذلك لقطعت صلة الرحم وبهذا تكون قد خالفت الشرع والدين. علما بأن الزوج يصر على هذه المقاطعة من قبل زوجته. أفيدونا ولكم خير الجزاء؟
ج- على الرجل أولا أن يصلح نيته وقصده وعمله فيحافظ على العبادات ويبتعد عن المحرمات ويجتنب ما يجلب له سوء السمعة وما يدقح به في عدالته، وعليه ثانيا أن يحسن صحبة زوجته ويعاشرها بالمعروف ويجلب لها أسباب الراحة ومتطلبات الحياة الطيبة ويبتعد عن أسباب النزاع والشقاق وما يثير الغضب ويوقع في الأحقاد والضغائن والبغضاء فمتى فعل ذلك فإن زوجته سترغب في صحبته وتحمد العاقبة وتجد الراحة في حياتها وسوف ترد بقوة على من يطعن فيه ويرميه بما يشينه ويقول فيه ما هو برئ منه إفكا وبهتاناً سواء أختها أو غير أختها فعلى هذا لا يمنعها من زيارة أختها ولا يخشى عليها إحداث فرقة أو بغضاء بل عليهم أن تصل أقاربها ولا تجهرهم لما في القطيعة من الوعيد ولعلها تذهب ما في قلب أختها على الزوج من الشنآن والكراهية وتحثها على التوبة وحسن الظن وتذكر لها حسن خلقه وما يعاملها به من الأخلاق الشريفة والقيم الرفعية والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * * *
[حكم القيام للقادم]
س - يسأل عن حكم القيام، حيث يقول دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون، ولكني لم أقم، فهل يلزمني القيام ن وهل على القائمين إثم؟
ج- لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق، من قام إليه ليصاحفه ويأخذ