للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(زكاة الحلي)]

[القول الصحيح في زكاة الحلي وكيف تخرج]

س ـ تضاربت آراء الأئمة الأربعة، ((جزاهم الله خير الجزاء)) . حول إخراج الحلي المعد لزينة النساء، فمنهم من قال تجب بشروط، ومنهم من قال لا تجب! ومنهم من قال تجب بدون شروط! فما الرأي الذي ترونه مناسباً جزاكم الله خير؟!

وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي.. علماً بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشريت به. أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار؟!

ج ـ لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً، في حكم زكاة الحلي المستعمل. ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل عام، ولو كان ملبوساً لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية، ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر. والله أعلم

الشيخ ابن جبرين

***

[زكاة الحلي من الفضة]

س ـ لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها، فيقول إنها لم تبلغ النصاب ... ومر علهيا الآن ٢٣ سنة تقريباً، ولم أزك عنها، فماذا يلزمني الآن؟

ج ـ إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأر بعون مثقالاً، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، كلما حال علهيا الحول ... والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة، وخمسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة، في أصح قولي العلماء. وهي ربع العشر. ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة. وما زاد فبحساب ذلك، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي

<<  <  ج: ص:  >  >>