للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرَّة قال الله تعالى (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) .

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق.

اللجنة الدائمة

***

[الحامل إذا أفطرت تقضي فقط]

س كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلا منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين. ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليًّ الصدقة. . .؟

ج إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) .

اللجنة الدائمة

***

[لم تقض خوفا على رضيعها]

س امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟

ج الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر وأدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها. فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن تأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.

الشيخ ابن عثيمين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>