للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السيارات المعدة للنقل لا زكاة عليها]

س ــ السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟

ج ــ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع فإنَّها تجب فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال ((كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) . وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر ــ رحمه الله ــ.

اللجنة الدائمة

***

[كيف يزكي صاحب المطبعة]

س ــ صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟

ج ــ إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى أبو داود ــ رحمه الله ــ في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)) . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة. ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها]

س ترجل لديه محلاتتجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والعطورات فكيف يؤدي زكاتها؟

ج ـ على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول، مع النقود التي عنده لما أخرج أبو داود ـ رحمه الله ـ بإسناد حسن عن سمرة بن جندب، قال أمرنا روسل الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>