للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم.

ج ــ إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها، لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال

((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نُعده للبيع)) ، وله شواهد تدل على معناه، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[زكاة العمائر والمحلات والأراضي]

س ــ لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية، وأراض، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل مال تجارته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها، ولا في أصلها، إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل؟ ولا يأثم الفاعل!! وما العقار الذي لا ت جب الزكاة في أصله؟

ولا إدراته حتى يحول عليه الحول؟ وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟

ج ـ المال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقوداً وجبت فيه الزكاة، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وما كان أرضاً زراعية، وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد. لا في الأرض نفسها وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وبلغت نصاباً لا في الأرض نفسها أو العمارة، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه؛ إن حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً. وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة، إذا لغت نصاباً، وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.

اللجنة الدائمة

***

[زكاة أجرة السكن ولمحلات]

س ـ رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟

ج ـ إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود، وجبت فيها الزكاة، إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك ربع العشر، بإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>