للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(زكاة المال المقرض)]

[زكاة الدين]

س ـ لي دين عند أحد الإخوة فهل تلزمني زكاته؟

ج ـ إذا كان الدَّين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه، كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أم أن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء، أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه، حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً، ودار عليه الحول لزمتك الزكاة هذا هو المختار.

الشيخ ابن باز

***

[زكاة المال المقرض]

س ـ أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!

د ـ متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة. ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

***

[لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة]

س ـ لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا على الرغم من مرور عدة سنوات على

<<  <  ج: ص:  >  >>