تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة قال، - صلى الله عليه وسلم -، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجتا إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
[العائد من هبته كالكلب]
س - لي أخ وأتى بقصد الزيارة وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها وأعطيته مبلغاً من المال على سبيل الإحسان ولم أكن أقصد أنها سلف ولن أطالبه به في يوم من الأيام وهو كان يعرف ذلك وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه وأشهد على ذلك. وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجة أخي بإبراز حصتها من تركة زوجها وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلاً قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من التركة بعد ذلك؟
ج- إذا كنت دفعتها له صدقة منك وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ". متفق عليه، وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ما له وعليك رده ورثته وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.