نكاحا فليس عليهن جناح أو يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ". المراد بالقواعد العجائز الكبيرات (اللاتي لا يرجون نكاحاً) أي لا تؤمل الواحدة منهن نكاحاً لكبرها، هذه ليس عليها جناح أن تضع ثوبها غير متبرجة بزينة، وأما القاعدة عن العمل وهي شابة فإنها لا تدخل في هذه الآية، والحكمة من ذلك ظاهرة، لأن القاعدة " العجوز " التي لا تؤمل النكاح لا يلتفت إليها ولا تتعلق الرغبة بها، فلا يحصل برؤيتها فتنة.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[الولاية في النكاح]
س - أبلغ الأربعين، قبل عامين ونصف العام التزمت بالتعاليم الدينية خطبت إلى شاب، واستطاع بحيلة أن يختلي بي قائلاً أنت زوجتى والدليل أن بعض أهل العلم أباحوا الزواج بدون إشهار وأعلنوا الزواج فيما بعد، وأيضا اعتماداً على مذهب الإمام مالك الذي قال " لا يرجم من تزوج بدون إشهار " فما الحكم؟ خاصة وأني أقيم بمفردي وقد منعته من زيارتي لكنه يقول " أنت زوجتي كيف تمنعيني؟ وعندما طالبته بأحضار شهود ووالدي أدعى أنه يبحث عن شاهدين يكتمان الخبر حاليا حتى لا تعلم زوجته لأنه يود إخبارها بنفسه فيما بعد؟
ج- الزواج لا يصح إلا بولي ولاي مكن لأحد أن يتزوج امرأة بولي من عصباتها يقدم الأول فالأولى حسب الترتيب الشرعي، والزواج بغير ولي زواج فاسد غير صحيح، وذلك بدلالة الكتاب والسنة بقول الله - تعالى - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " ففي الزوج قال لا تنكحوا المشركات، وفي الزوجة قال لا تنكحوا المشركين، فدل على أن الزوجة لا