للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تعدد الزوجات]

س - هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أو مسنون؟

ج- تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله - تعالى - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ". ولفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج، وكثرة النسل، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف، أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة لقوله - سبحانه - " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ".

وفق الله المسلمين جميعاً لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة.

الشيخ ابن باز

* * *

[إذا تزوج بأخرى فماذا يعطي الأولى]

س - ورد إلى اللجنة السؤال التالي

شخص لديه زوجة وتزوج أخرى وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟

ج- وأجابت بما يلي

لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفاً، وإن أعطاها ذلك تطبياً وجبراً لخاطرها فحسن، ولاسيما إذا كانت مصلحته في إرضائها ومعاشرتها له مستقبلاً بالحسنى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>