للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الغناء وآلات الطرب..؟ وحكم من أباح ذلك..؟

س - ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات الملاهي كالعود والكمان والطبل وأشباه ذلك وما تضاف إلى ذلك الأغاني ويزعم أن ذلك مباح؟

ج- قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم الأغاني وآلات الملاهي والتحذير منها وأرشد القرآن الكريم إلى أن استعمالها من أسباب الضلال واتخذا آيات الله هزوا كما قال تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين} . وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث بالأغاني وآلات الطرب وكل صوت يصد عن الحق، وصح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف} . والمعزف هو الأغاني وآلات الملاهي، أخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستلحون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وقع كله، والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً. ومن مزاعم أن الله أباح الأغاني وآلات الماهي فقد كذب وأتي منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان، وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال أها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته وإنما يسحب ضرب الدفء في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال لا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم، وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدفء من الآت الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر، وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك في الأعراس ولا في غيرها وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب

<<  <  ج: ص:  >  >>