ج- هذا العمل منكر، فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد جيد بأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " ملعون من أتى امرأته في دبرها ".
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم اتيان المرأة في الدبر أو في الحيض والنفاس]
س - ما حكم إتيان المرأة في دبرها؟ أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها؟
ج- لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من كبائر الذنوب، لقول الله - سبحانه - " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ". الآية.
أوضح الله - سبحانه - في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض، ونهى عن قربانهن بالغسل جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث، أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " ملعون من أتى امرأة في دبرها ".
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنها - عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً، لقول الله - سبحانه وتعالى - عن قوم لوط " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ". وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً ". رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله. وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا