للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد؟

وإن كان كفارة فما نوعها؟

ج- لا تأثير لهذا التحريم في عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه، وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله - تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ". وقوله - تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ". فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مساكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسوا عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[الشروط والعيوب في النكاح]

[حكم منع المرأة من الذهاب مع زوجها]

س - عندما يتقدم أحد الشباب إلى بعض الأسر للزواج منهم، يشترط والد البنت مهراً مرتفعاً، وعندما تتم الموفقة ويتزوج الشاب يرفض والد البنت أن ترافق البنت زوجها إلى بيته، وذلك من أجل أن تبقى تحت خدمته وتقع الزوجة في حرج شديد، هل تذهب إلى بيت زوجها أم تبقى في بيت والدها؟ وقد سبب ذلك مشكلات كثيرة، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوا الناس إلى عمل الصواب نحو هذه الأمور؟

<<  <  ج: ص:  >  >>