للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التصوير " الفوتوغرافي "]

س - هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في حكم التصوير باليد والتصوير المحسوس أم لا..؟

ج- القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفتوغرافي واليدوي مجسماً أو غير مجسم لعموم الأدلة وسبق أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه الرئاسة فتوى في الموضوع ترسل لك صورتها لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * * *

[حكم التصوير الشمسي]

س - ما حكم تصوير الصورة الشمسية للحاجة أو للزينة؟

ج- تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لابد منه.

اللجنة برئاسة ابن باز

* * * *

[حكم الصورة للضرورة]

س - يقول ما حكم الصورة إجمالاً؟ أي للضرورة وغير الضرورة؟

ج- تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان فوتوغرافيا أو نقشا ببيد أو آلة ونحو ذلك واقتناء الصور حرا وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن يطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير.

اللجنة الدائمة

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>