أجراً من بيت مال المسلمين فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين، ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه، وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام من بين المال كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسملين من نفع عميم، وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيباً في الزكاة ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم. والله الموفق.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم تجزئة القرآن وقراءته للميت]
س - هل يجوز تجزئة القرآن الكريم إلى ثلاثين جزءاً مجلداً بصورة مستقلة بحيث يكون قسم من الآية الكريمة في جزء مجلد والقسم الآخر منها في جزء آخر وبيد شخص آخر فيقرؤه في نصف ساعة مثلاً مجموعة من المسلمين الحاضرين في هذا الحفل ثم يقال هذه ختمة كاملة للقرآن الكريم عن روح المتوفي؟
ج- أولا كان أصحاب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يجزئون القرآن بالسور لا بالآيات ولا بعدد الحروف وكانوا يجعلونه سبعة أحزاب وكان كل منهم في الغالب يختم القرآن في سبع ليال، روى أحمد وأبو داود عن أوس بي أبي أوس قال سألت أصحاب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كيف تجزئون القرآن.. قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده أما تجزئته ثلاثين جزءاً أو تحزيبه ستين حزباً مراعى في ذلك عدد الحروف فقد بدأ في العراق زمن الحجاج بأمره ثم انتشر من العراق في بلاد الإسلام والتخزيب الأول أولى لأنه هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم فيما كانوا عليه أضبط وأسلم ولأنه يتحقق معه تمام المعنى وانتهاء القصة بنهاية الحزب بخلاف التجزئة أو التحزيب الحادث بأمر الحجاج الثقفي فإن الجزء أو الحزب ينتهي أحياناً قبل تمام المعنى أو القصة.