للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزرع، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض تخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم الاقتراض من مال حرام]

س هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟

ج لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه مادامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)) .

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.

الشيخ ابن باز

***

[حكم بيع عملة بعملة أخرى نسيئة]

س أفيدكم بأنني اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام وذلك لظروف أضطرارية على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة، أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة، ارتفعت قيمة العملة الحرة وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة رغم فرق العملة جائز؟ أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط.

ج هذا القرض غير صحيح لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة وهذه معاملة ربوية لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا يداً بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية. . وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>