ج- أولا يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت} متفق عليه، وقال {من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله} رواه النسائي، {من حلف بغير الله فقد أشرك} .
ثانيا إنه لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل بها، بل يقول على عهد الله أن أبذل كل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شرعية الله تعالى.
ثالثا يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ على نفسه عهداً أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق.
وصلى الله على نبينا محمد وإله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم تعليق الصور]
س - ما حكم تعليق الصور؟
ج- لا يجوز تعليق الصور في الجدران ولا في المكاتب ولا غيرها مطلقاً بل الواجب طمسها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {لا تدع صورة إلا طمستها} ولأن تعليقها يفضي لتعظيمها وعبادتها من دون الله إذا كانت من صور المعظمين كالملوك والزعماء، وإن كانت من صور النساء والمرادان فتعليقها من أسباب الفتنة بها.