س إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع، فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك ... ) إلخ، أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت؟
ج إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه، ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا، بل يكبر ويركع. أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة، هذا هو المشروع له يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية، إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه. أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم التلثم والاستناد في الصلاة]
س هل يجوز التلثّم في الصلاة؟ أو الاستناد إلى جدار أو عامود ونحو ذلك؟
ج يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة - صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلاً غير مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدًا، وأداؤها قائمًا أفضل من الجلوس.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم صلاة من يحمل صورة]
س ماحكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته ويخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صورة.
ج يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه، عملاً بظواهر الأحاديث، وخروجاً من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة.. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.