ج في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم. وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة الإمام واثنان معه، فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال مكلَّفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهراً لأن الأدلة على شرعية صلاة الجمعة، وفرضيتها تعمهم فما فوق.
الشيخ ابن باز
* * *
[خطبتا العيدين سنة ويجلس بينهما]
س هل في خطبة العيدين جلوس بين الخطبتين؟
ج خطبتا العيدين سُنة وهي بعد صلاة العيد، وذلك لما روى النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد الله بن السائب _ رضي الله عنهما _ قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، العيد فلما قضى الصلاة قال " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ". قال الشوكاني _ رحمه الله _ في النَّيْل قال المصنف _ رحمه الله _ (وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها) . اهـ. ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياساً على خطبتي الجمعة، ولما روى الشافعي _ رحمه الله _ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة _ رضي الله عنه _ قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة، لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها إلا خطبة واحدة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم إقامة صلاة العيد في البوادي والسفر]
س ذهبت إلى الريف مرة وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى، فرأيت الناس نساء ورجالاً قد سارعت إلى مقبرة لزيارة القبور. . وراعني في صباح هذا العيد أن أقام كل من حضر الصلاة في المقبرة. . وكان قد تقدمهم كهلٌ فصلى بهم جميعًا إلا أنا بقيت في حيرة وذهول مما رأيت،