ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم من شك في صلاة ما هل أداها أم لا]
س إذا شك المصلي في أنه صلى أم لم يصل، فماذا يفعل، سواء كان الشك في الوقت أو في خارجه؟
ج إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة، هل أداها أم لا؟ فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائها، لأن الأصل بقاء الواجب فعليه أن يبادر بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ". الواجب على المسلم أن يهتم بالصلاة كثيرًا، وأن يحرص على أدائها في الجماعة، وأن لا يتشاغل عنها بما ينسيه إياها؛ لأنها عمود الإسلام وأهم الفرائض بعد الشهادتين وقد قال الله سبحانه {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} . وقال تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذِروة سنامه الجهاد في سبيل الله ". وقال عليه الصلاة والسلام " بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ". والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها كثيرة.
الشيخ ابن باز
* * *
[إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة]
س إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت قراءة الفاتحة في ركعة أو ركعتين وأنا مأموم فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وهل لا بد من قراءتي لفاتحة الكتاب أم لا؟ وما هي الطريقة التي أعملها في هذه الحالة؟
ج إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً فإنه في هذه