س - لدي أولاد وكثيراً ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا كذا ولكنهم لا يستجيبون لأمري فهل على كفارة في هذه الحال؟
ج- إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شيئاً أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كافرة يمين لقول الله - سبحانه - " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " الآية من سورة المائدة رقم (٨٩) .
وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك فلا بأس بأن تخشى في يمينك وتؤدى الكفارة المذكورة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ". متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
* * *
[امرأة حلفت ألا تدخل بيت ابنها وتريد شراء البيت]
س - امراة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفاة والده وأرادت الأم شراء البيت والابن موافق فهل للأم شراء البيت والسكن فيه؟ وإن كان لا يجوز فهل هناك كفارة؟
ج- لا مانع من شراءها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة لأنه صار بيتها وليس بيت والدها فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين سواء كان بيتا بالملك أو بالأجرة وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما نص الله - سبحانه - على ذلك في سورة المائدة، والذي يعطاه المسكين الواحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا وإن غداهم أو عشاهم أو كسا كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك، وإذا كان ولدها ساكناً في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة المذكورة، وبالله التوفيق.