للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزواج؟ وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا؟ وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول؟ وكيف يتم النكاح الجديد؟

ج- يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله - تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ". وقوله " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ". ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فوراً فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزيز، وكذا يعزر الولي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك، فإن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام، فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح، وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث " من بدل دينه فاقتلوه ".

الشيخ ابن جبرين

* * *

[حكم زواج المسلمة بالكافر]

س - تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر فما الحكم؟

ج- إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافراً والمرأة مسلمة، فإن العقد يكون باطلاً، لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقوله الله - سبحانه - " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " وقوله - عز وجل - " فإن علمتموهن مؤمنات

فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " الآية.

الشيخ ابن باز

* * *

[من قرارات المجمع الفقهي]

القرار الثالث

[حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة]

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي

(أ) جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>