للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) بيراينز.

(ج) المحمدية.

(د) بيرتاس.

(هـ) بيرتابيس.

على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك. فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي

أولا إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك ملا تقتضيه نصوص الشريعة. قال - تعالى - " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواً ". وقال - تعالى " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ". والتكرير في قوله - تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ". بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. وقوله - تعالى - " وآتوهم ما أنفقوا " أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزواج تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك. فكيف كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك. فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة، بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم وهي تحت رجل كافر لعدم إباحتها له بإسلامها فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله- تعالى - " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ".

ثانيا وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله - تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ولقوله - تعالى - " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". وقد طلق عمر - رضي الله عنه - امرأتين له كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية. وحكى ابن قدامة الحنبلي أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم. أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن لم يختلف العلماء في ذلك إلا أن الأمامية قالوا بالتحريم. والأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمة يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات. قال في الاختيارات. وقاله

<<  <  ج: ص:  >  >>