س - لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها وهي تبلغ أحدى وعشرين سنة، وقد شهد الشهود زوراً على عقد النكاح أنها موافقة، ووقعت والدتها بدلاً عنها على وثيقة القعد، وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذه الزواج فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود؟
ج- هذه الأخت إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفئاً، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفئاً، لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " لا تنكح البكر حتى تستأذن " وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم " البكر يستأذنها أبوها "، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه.
وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذاً، لأن إنقاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون، وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجاً فاسداً، والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة.
أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " ألا أخيركم بأكبر الكبائر "؟ فذكرها وكان متكئاً فجلس ثم قال " ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ". فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت
فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - ويقولوا قوله الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً، وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذباً فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله وألا تعود لمثل هذا.