س - أنا شاب أردت الزواج من ابنة خالي، ولكن والدتي أخبرتني بأنها حرمت هذه الفتاة على جميع إخوتي، والآن والدتي نادمة كل الندم واريد الزواج من ابنة خالي، وسؤالي هو ما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يحل لي الزواج أم لا؟ وما هي كفارة ذلك؟
ج- تحريم الحلال لا يصيره حراماً وإنما يكون بمنزلة اليمين فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال ذات يوم " هذا العسل علي حرام " فأنزل الله عليه قوله " لم تحرم ما أحل الله لك ". ثم قال " قد فرض الله لكم تحلة أيمانك " أي قد بين لكم كفارة اليمين التي تستحلون بها ما حلفتم عليه أي في قوله - تعالى - " فكفارته إطعام عشرة مساكين " الآية. وعلى هذا فهذه البنت لا تحرم عليك بكلام أمك عليها كفارة يمين تحلة ما قالت، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[أحكام الكفارة]
[كفارة اليمين]
س - ما كفارة الحلف؟
ج- بين الله - تعالى - كفارة الحف في القرآن الكريم فقال - تعالى - في سورة المائدة " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " واللغو هو ما يجري على اللسان في أثناء الكلام من قول الإنسان لا والله وبلى والله من غير عزم، ولا كفارة فيه، وإنما تجب فيما عزم عليه بقلبه فيخير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله طعام ليلة، ويكفي أن يغذيهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكفيهم أو كسوتهم كسوة تستر في الصلاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.