للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج هذا شيء لا أصل له بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يشرع ذلك لأمته وإنما المشروع أن يُغَسَّل المسلم إذا مات ويكفن ويُصلّى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين ويشرع لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن بالمغفرة والثبات على الحق كما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك ويأمر به وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم قراءة يس عند القبر وحكم غرس الأشجار عليها وزراعتها]

س بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة يس عند القبر ويضعون غرساً عند القبر مثل الصبار ويزرع سطح القبر بالشعير أو القمح بحجة أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وضع ذلك على قبرين من أصحابه. ما حكم ذلك؟.

ج لا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون كما لا يشرع الآذان ولا الإقامة في القبر بل كل ذلك بدعة وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) . خرّجه الإمام مسلم في صحيحه وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور لا الصبار ولا غيره ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به، صلى الله عليه وسلم، وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من القربات لم يشرعه الله للحديث المذكور ولقول الله ــ سبحانه ــ (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) . الآية، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

حكم قراءة الفاتحة على الموتى.

س هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى وهل تصل إليهم؟.

ج قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة وعلى هذا فلا تُقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله ــ عز وجل ــ ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فقال ــ تعالى ــ (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) . الشورى ٢١)) .

وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) . وإذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>