س - خطبت امرأة منذ ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة كنت أكتب إليها بأنه إن شاء الله بعد الزواج لن أسمح لها بالعمل المختلط أو مصافحة غير المحارم وكنت أزودها بالآيات والأحاديث والفتاوى في هذه الموضوعات وغيرها وكان ردها في كل مرة أنها ستسلم على ابن عمها وابن خالها وابن الجيران وسوف تعمل في عمل مختلط بالرجال واعتبرت ذلك شرطاً حتى لا يحدث اختلاف بعد الزواج واعتبرت توجيهي لها فرض رأي عليها.. أرجو يا سماحة الشيخ توجيهي ونصحي ماذا أفعل؟
ج- قد أحسنت فيما شرطته عليها لأن الواجب على المرأة المسلمة التحجب عن كل رجل ليس محرما وعدم مصافحته لقول الله - عز وجل - " وإذا سألتموهن مناعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". الآية من سورة الأحزاب، والآية تعم أزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم كما هو الأصل في خطاب الشارع؛ لأن الله بعث رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، إلى الناس عامة فلا يجوز أن يخص أحد بحكم من الأحكام إلا بدليل خاص يدل على ذلك، ولأن العلة التي ذكرها الله - جل وعلا - وهي طهارة قلوب الجميع، كل مسلم ومسلمة في حاجة إليها.
ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله - عز وجل - " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ". وقوله - عز وجل - " في سورة النور " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ". إلى أن قال - سبحانه - " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ".
والبعولة هم الأزواج والزينة تشمل الخلقية كالوجه والكفين والرأس والقدمين وغير ذلك من أجزاء بدنها وتشمل الزينة المكتسبة كالحلي كما أشار إلى ذلك في قوله - سبحانه - " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ".