للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله غير أهله شرع له ألوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع، أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . متفق عليه وقوله أُمر الناس يعني بذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . رواه مسلم. . ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.

الشيخ ابن باز

***

[المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع]

س أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرام أنه لا وداع لهم، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع؟.

ج يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره لقول ابن عباس رضي الله عنهما أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.. متفق عليه ــ ولقوله كان الناس ينصرفون من كل جهة ــ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم ((لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) ــ رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه، صلى الله عليه وسلم، قاله عند الفراغ من الحج إرشاداً للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

اللجنة الدائمة

***

[أفضل زمان تؤدي فيه العمرة رمضان]

س هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحج يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر؟..

ج أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقوله النبي، صلى الله عليه وسلم ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) . متفق على صحته وفي رواية أخرى في البخاري ((تقضي حجة معي)) وفي مسلم تقضي حجة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>