للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم فإنَّ ذلك لم يعرف عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله، صلى الله عليه وسلم، أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي ابن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى (ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، بقتلى بدر.

اللجنة الدائمة

***

[حكم حضور جنائز الخرافيين]

س هل يمكن لأهل السنة حضور جنائز الخرافيين والصلاة على موتاهم؟.

ج المخرفون الذين يصل تخريفهم إلى الشرك بالله كالذين يطلبون المدد والغوث من الأموات أو الغائبين كالجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات كفرة لا تجوز الصلاة على موتاهم ولا حضور جنائزهم. أما من لا يصل بهم تخريفهم إلى الشرك كالمبتدعة الذين يحتفلون بالموالد التي ليس فيها شرك أو بليلة الإسراء والمعراج أو نحو ذلك فهؤلاء العصاة يصلى عليهم وتحضر جنائزهم ويرجى لهم ما يرجى للعصاة الموحدين لقول سبحانه وتعالى (أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) .

اللجنة الدائمة

***

[(أحكام الدفن)]

[الميت يدفن في البلد الذي مات فيه]

س أوصى أب أولاده بتحويل جثته بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة ليدفن في بقيع الغرقد، فما حكم نقل الجثة من بلد إلى آخر لتدفن فيه؟.

ج كانت السنة العملية في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه، وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه.

ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى غير البلد الذي مات فيه إلا لغرض صحيح مثل أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره، أو انتهاك حرمته

<<  <  ج: ص:  >  >>