للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها. وإذا طهرت الحائض والنفساء في عشر ذي الحجة وهما تريدان أن تضحيا فليس لهما أن تأخذا من شعرهما ولا من أظفارهما ولا من بشرتهما شيئاً كغيرهما من المسلمين العازمين على التضحية، ولكن لا حرج عليهما أن تقضا شعرهما وتسرحاه وقت الغسل، ولكن لا تتعمدا قطع شيء من شعرهما. أما ما سقط من الشعر حين النقض أو التسريح من غير قصد فإنه لا حرج عليهما في ذلك. وهكذا من أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه. وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا ينهون عن أخذ شيء من الشعر والأظفار في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الضحية من ماله، وهكذا الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مضحين، وإنما المضحون هم الموكلون لهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.

الشيخ ابن باز

***

[المضحي من ماله لا يأخذ من شعره شيئا]

س من هو الشخص الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة. . هل هو الذابح للذبيحة أم المضحى عنه إن كان حياً سواء كان لوحده أو مع جماعة؟.

ج الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة هو الذي يضحي من ماله لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره جميعاً، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إما من يُضحى عنه كأولاد المضحي وزوجته إذا ضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنهم لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم لأنهم ليسوا مضحين وإنما المضحي هو الذي صرف ثمن الضحية من ماله في أصح قولي العلماء، وهكذا الوكيل لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه ليس بمضحٍ والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>