للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشروط الشرعية للعلاوة التشجيعية]

س - هل المكافأة التي يعطيها الرئيس في العمل نظير الجهد المخلص للعامل تعتبر رشوة لأنها فوق الراتب الأصلي؟

ج- لا. هذه ليست رشوة ما دام المقصود منها التشجيع على العمل إلا إذا كان هذا العامل لا يقوم بما يجب عليه إلا بهذه المكافأة، فإنه في هذه الحال يكون رشوة ويكون حراماً عليه لأن هذه المكافأة التي بذلت له في مقابل قيامه بواجب عليه، والقيام بالواجب لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه مكافأة، لأن ذلك في صميم عمله، فهناك فرق بين أن يعطي الإنسان المكافأة تشجعياً له على القيام بالواجب وبين أن يعطي المكافأة ليقوم بالواجب، لأن القيام بالواجب أمر واجب عليه سواء كوفىء أو لم يكافأ، وأما التشجيع على القيام بالواجب بعد فعله فلا يدخل في الرشوة فهو مباح إلا أن يفضى إلى محذور في المستقبل بحيث يكون العامل متشوفا له، فإن لم يحصل قصر في عمله ففي هذه الحال لا يعطي شيئاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

الشيخ ابن عثيمين

[مصاريف العلاج تخصم من راتبك]

س - وقعت لي حادثة خارج العمل، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج جعلتها حادثة عمل، ودفعت الشركة مصروفات العلاج، وأنا نادم الآن. فهل ما فعلت حراماً؟

ج- يلزمك أن تخبر أهل الشركة بحقيقة الحال وتعرض عليهم ردك ما صرفوا عليك من أجرة العلاج أو خصمها من راتبك، فإن عفوا عنك إن لهم الصلاحية سقط العزم وإلا فلا تبرأ ذمتك إلا باستباحتهم أو رد المصاريف إليهم، واستغفر ربك عن الكذب والظلم.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>