للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بقاء المحرم على إحرامه مدة طويلة]

س ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها. فهل علينا شيء وقد جلسنا وقتا بجدة ونحن محرمون أفيدونا جزاكم الله خيراً؟.

ج إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان، لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه. وفق الله الجميع.

الشيخ ابن باز

***

[(لباس الإحرام)]

[لا يستطيع لبس الإحرام]

س رجل يرغب في أداء العمرة في رمضان ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معوق ومشلول فهل يستطيع العمرة بثيابة وهل عليه كفارة؟.

ج نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر الجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة ١٩٦. . وقد بينّ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم وضع الطيب على لباس الإحرام]

س ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟.

ج لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو

<<  <  ج: ص:  >  >>