للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبس مخيطاً ناسياً فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) . وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال ــ تعالىـ ((لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)) . وفي الحديث ((عفي أن أمتي الخطأ والنسيان)) . فأما قتل الصيد فالجمهور رضوان الله عليهم أجمعين حكموا فيه ولم يسألون هل أنت عامد أو مخطيء ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناس والجاهل لقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمداً) الآية.

فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلاً ولا فدية فيه. فأما الوطء والمباشرة ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط وبعضهم عذوره بالجهل والنسيان كغيره والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

***

[أخذت من شعرها قبل عقد الإحرام]

س أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟.

ج لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

***

[حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا]

س رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقها بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر

والثواب. .؟.

ج حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.

وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله ــ عز وجل ــ (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>