س - جامع كان له إمام وأوصى قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع فهل يصح هذا؟
ج - هذه الوصية باطلة لأنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها فهذه وصية باطلة ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس.
أما الدفن في المساجد فهذا قد نهى عنه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر، - صلى الله عليه وسلم -، أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله - عز وجل - في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله - سبحانه وتعالى - فيجب على المسلمين أن يحذورا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال - تعالى " وأن المساجد لله فلا تدعوا من الله أحدا ". فيجب أن تكون المساجد لله - سبحانه وتعالى - خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين. والله الموفق.