الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قا ل جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال " أيكم يتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه، قال الترمذي حديث حسن، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكر ابن حزم في المحلّى وأشار إلى تصحيحه، قال أبو عيسى الترمذي وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى ا. هـ.
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك، خشية الفرقة وتوليد الاجتهاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم. فسدًّا لباب الفرقة، وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلي فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقًا. والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث، ولعموم قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ". ولا شك أن الجماعة مِنْ تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع. . ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة فإن عُرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال، وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عُزِّروا وأُخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعًا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يُسد باب الفرقة ويُقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى.
اللجنة الدائمة
* * *
[الصلاة مع الجماعة واجبة]
س بعض الناس - هدانا الله وإياهم - يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، وبعضهم يعتذر بأعماله الدنيوية، وحينما تسدي لهؤلاء النصيحة يستمرون في تعنتهم بل يرددون دائما الصلاة لله وليس لأحد دخل في ذلك، فما قولكم في ذلك؟