للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اقتناء الكلاب لغير الصيد وحكم صيدها إذا صادت]

س - عندي كلاب أربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة فهل صيدها (عندما تصيد) حلال أم حرام؟ وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات؟

ج- لا يحل لإنسان أن يقتني كلباً إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية، كما ثبت بذلك عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -،.

وهذه الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك لقوله - تعالى - " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ".

وأما إذا كان يقتنيها لمجرد هوايته لها فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وينتقص من أجره كل يوم قيراط.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله كثير من المترفين كاقتناء الكلاب في بيوتهم بل ربما يشترونها بأثمان باهظة مع أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن ثمن الكلاب، يفعلون ذلك تقليداً لغير المسلمين ومن المعلوم أن تقليد غير المسلمين في ما كان محرما أو في ما كان من خصائصهم أمر لا يجوز، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من تشبه بقوم فهو منهم ". ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا فلوسهم وأن يحفظوا أجورهم وثوابهم من النقص، وأن يدعوا هذه الكلاب ويتوبوا إلى الله - سبحانه وتعالى - ومن تاب، تاب الله عليه.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[الصيد حلال لغير المحرم]

س - لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعا وأحضرته إلى مكة في مقر سكني والآن كبر وتأذينا منه فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟

ج- إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها وأن تخرج به إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>