وليس عليك كفارته بل هو طلاق، لأنك نويت به الطلاق في أصح أقوال أهل العلم يقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ".
الشيخ ان باز
* * *
[قال لزوجته ما أنت بذمتي]
س - ذات ليلة ذهبت إلى غرفة زوجتي، ووجدتها مغلقة الباب وطرقته ولكنها لم تفتح ورجعت ونمت في مجلس الرجال، وفي الصباح ذهبت إليها وقلت لها لماذا أغلقت الباب فردت على بعذر لم يكن مقنعاً، وكنت وقتها غضبان عليها فقلت لها " أنت من البارحة ما أنت بذمتي " ورجعت وخلال خمس دقائق تراجعت وقلت بالحرف الواحد استغفر الله العظيم ثلاث مرات متتالية، اللهم أغفر لي وسامحني، أرجو إفادتي ماذا علي حيال ذلك والله يحفظكم؟
ج- ننصحك يا أخي بالتحمل والصبر وعدم التسرع على الزوجة، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن اسمتعت بها استمعت بها وبها عوج، وإذن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، فعليك أن تتأنى ولا تتسرع في الطلاق ولا تغضب لأدنى سبب، وإذا غضبت فاملك نفسك حتى لا يصدر منك شيء تأسف عليه، وقد ورد في الحديث " إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ".
ثم إن هذه العبارة التي أطلقتها تعتبر طلاقاً صريحاً ليست كناية ولكن يرجع فيها إلى النية، فإن نويت بها ثلاث طلقات وقعت عند الجمهور، وإن لم تنو إلا واحدة وقعت واحدة ولك الرجعة حينئذ ما دامت في العدة، وإن أردت زيادة في الإيضاع فعليك الكتابة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[لعن الزوجة لا يعتبر طلاقا]
س - ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟
ج- لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " لعن المؤمن كقتله ". وقال عليه الصلاة والسلام " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ون تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها