للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قطع صيام التطوع]

س هل يجوز في صيم التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟.

ج نعم يجوز له ذلك لكن الأفضل له أن يكمل الصيام إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي اله عنها على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[صيام التطوع بإذن الزوج]

س هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟. وهل يلحقني إثم في ذلك؟

ج ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولارضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.

الشيخ ابن جبرين

***

[صوم النافلة لا يقضى]

س أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟

ج صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث ((أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل)) فلا قضاء عليك ولا كفارة علماً أن ما ترك الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث (إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً))

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>