أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال (صلى الله عليه وسلم)((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)) . ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنَّه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.
الشيخ ابن عثيمين
***
[قطرة العين هل تفطر]
س استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
ج الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
الشيخ ابن باز
***
[القطرة لا تفسد الصوم]
س في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها (ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما) فما رأيكم في ذلك؟
ج ما قاله من أن من قطر في عينية أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول (صلى الله عليه وسلم)((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ... )) .