للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لم تقصر شعرها نسيانا]

س امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليه. . .؟.

ج إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسياناً منها أو جهلاً فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسياناً بنية إتمام الحج ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، وحيث ذكر في السؤال أن زوجها جامعها قبل التقصير فعليها دمٌ شاة أو سُبع بدنة تصلح أضحية، تذبح في مكة لمساكين الحرم إلا أن يكون الجماع بعد خروجه من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه.

اللجنة الدائمة

***

[الحلق من محظورات الإحرام فكيف يبدأ به في التحلل]

س معلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام فكيف يجوز البدء به في التحلل يوم العيد، لأن العلماء يقولون إن التحلل بفعا اثنين من ثلاث ويذكرون منها الحلق وعلى هذا فإن الحاج يجوز أن يبدأ به؟.

ج نعم يجوز البدء به لأن حلقه عند الإحلال للنسك فيكون غير محرم بل يكون نسكاً مأموراً به، وإذا كان مأموراً به فإن فعله لا يعد إثماً ولا وقوعاً في محظور، وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الحلق قبل النحر وقبل الرمي فقال لا حرج. وكون الشيء مأموراً به أو محظوراً إنما يتلقى من الشرع ألا ترى إلى السجود لغير الله تعالى كان شركاً ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم كان سجودهم له طاعة. ثم ألم تر إلى قتل النفس ولا سيما الأولاد كان من الكبائر العظيمة فلما أمر الله تعالى به نبيه إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل كان طاعة نال بها إبراهيم مرتبة عظيمة، ولكن الله تعالى برحمته خفف عنه وعن ابنه فقال (فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين) .

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم الحلق أو التقصير بعد التحلل الثاني]

س هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>