س - تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً، ثم توفيت الأم وبقيت البنت، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها؟
ج- يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها، لقول الله - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * *
[هذا الرضاع لا يمنع الزواج]
س - أنا شاب في السادسة عشرة من عمري أريد الزواج من أبنة عمي ولكني اكتشفت أن أختها الصغيرة رضعت من أختي الكبرى فهل يجوز لي الزواج بها علماً أنها لم ترضع من والدتي؟
ج- لا بأس أن تتزوجها ولا يضرك رضاع أختها الصغيرة من أختك وذلك أنها تعتبر أجنبية حيث إنها لم ترضع من والدتك وأنت لم ترضع من أمها ولا من أحدى إخوانها فلا قرابة بينكما فأما أختها الصغيرة فإنها لا تحل لك ولا تحل لأحد من إخواتك حيث رضعت من والدتكم فأصبحت أختكم معاً.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[رضعت مع بنت خالي فهل أتزوج أخواتها]
س - أنا شاب رضعت مع أكبر بنات خالي وقد جاء بعدها أخوات أخريات وهي الآن قج تزوجت هل يجوز لي أو لأحد من إخواني التقدم لطلب يد أحد أخواتها؟
ج- إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في