للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام المحادة]

[لبس السواد عند المصائب شعار باطل]

س - هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفي وخاصة إذا كان على الزوج؟

ج- لبس السواد عند المصائب شعار بال لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ".

لأنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله - سبحانه وتعالى - يأجره على ذلك ويبدله بخير منها، وقد جرى هذا لأم سلمة - رضي الله عنها - حيث مات زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها فقالت هذا. وقالت وكنت أقول في نفسي من خير من أبي من أبي سلمة؟ فلما انتهت عدتها خطبها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فكان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، خيراً من أبي سلمة لها وهكذا كل من قال ذلك إيماناً واحتساباً فإن الله - تعالى - يأجره على مصيبته ويخلف له خيراً منها.

أما التربي يزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حكم لبس السواد وأحكام المعتدة المتوفي عنها زوجها]

س - هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلبس أسود؟ أم يجوز أي لون حيث تسمع أن المرأة التي في الحداد وخاصة العاميات تلبس أسود وتجلس على أسود وتصلي على أسود وهناك اعتقادات لديهن ما أنزل الله بها من سلطان نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها من لباس وغيره؟

ج- المتوفي عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال، فإن كانت المتوفي عنها زوجها حائضاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ مات سواء علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد، فابتداء المدة من حين الموت فلو

<<  <  ج: ص:  >  >>