هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنَّه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة، أما الجمهور فيقولون إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول إذا سافر مسافة قصر، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع. ويظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح، فعليه الهدي، هدي المتمتع، وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.
اللجنة الدائمة
***
[الأرجح أن عليه هدي التمتع]
س في عام ١٤٠٣هـ كنت مقيماً في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة ومنها ذهبت لأداء العمرة ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام فذهبت وأديت الحج ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة.
وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرناً بالحج والعمرة وعلى أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟.
ج كثير من أهل العلم يقولون أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع وهذا هو الأرجح لعموم قوله الله ــ عز وجل ــ (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) . الآية،
ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[سفر المتمتع إلى جدة لا يقطع تمتعه]
س أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعاً إذا رجعت وأتممت حجي؟.