للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين والأبتر يعني قصير الذنب وذو الطفيتين، هما خطان أسودان على ظهره. فهذان النوعان يقتلان مطلقاً، وما عداهما لا يقتل ولكن يخرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكونى في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليس بجن، أولو كانت جنا فقد أهدرت حرمتها، فحينئذ يقتلها، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[حكم قتل الحشرات التي في البيوت]

س - الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل؟

ج- هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار، يقول الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، {خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب} وفي لفظ آخر الحيه (سادسة) هذه أخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى، ولهذا قال يقتلن في الحل والحرام، وهكذا إذا وجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير او الخنافس أو غيرها مما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>