للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس لها أن تخالف أمرك في مثل هذا الأمر بل الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف ونوصيك بعدم العود إلى مثل هذا الطلاق. أصلح الله حالكما جميعاً.

الشيخ ابن باز

* * *

[الحلف بالطلاق]

[لا ينبغي التساهل في إطلاق لفظ الطلاق]

س - قلت لزوجتي " علي الطلاق لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتنامي هناك" بسبب نزاع معها ثم خرجت فعلاً إلى منزل والدها ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنم في منزل والدها، ونامت في منزلي تلك الليلة، فهل علي اليمين؟ وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه؟

ج- قبل الإجابة على سؤالك أرجو من الإخوة القراء بل ومن جميع إخواني المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات وألا يتساهلوا في إطلاق الطلاق، لأن أمره خطير وعظيم، وإذا أرادوا أن يحلفوا فليحلفوا بالله - عز وجل - أو يصمتوا. والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في حكمه أهل العلم، فأكثرهم يرون أن طلاق وليس يمين، وأن الإنسان إذا حنث فيه وقع الطلاق على امرأته.

ورأى آخرون أن الحلف بالطلاق إن قصد به اليمين هو يمين، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ". وهذا السائل الذي قال لزوجته علي الطلاق إن تخرجي إلى بيت أبيك وتنامي فيه، إذا كان غرضه بهذا إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج فإنه لا يقع عليه الطلاق سواء خرجت أو لم تخرج، لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>