للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما علمنا وكانت غير مفروشة وكان الناس أتقى لله من أ، يفسدوا فيها أو يقذروها فلما فرشت المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السراق وكثر جهل الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد جاز لولي الأمر قفل ما يراه منها إذا رأى المصلحة في ذلك

صيانة لها وحفاضاً على ما يوجد فيها وحماية لها من إفساد السفهاء. وصلى الله على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

***

[حكم حمل الدخان إلى المسجد]

س رجل يصلي في المسجد في الروضة وسقط من جيبه بكت دخان فما حكم فعله وهل يجوز حمل الدخان في المسجد؟

ج إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله وهو حمله الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة وشربه محرم لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع ولا نتفاء المصلحة منه وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها فلا يجوز، وأما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة. وصلى الله على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

***

حكم نقل حجارة مسجد قديم مهجور واستخدامها في أغراض شخصية..

س ما حكم نقل حجارة مسجد قديم جداً ومع استمرار الزمان قد كبسته السيول ويحتمل أن يكون فيه قبر فهل يصح لأحد من المسلمين نقل حجارته إلى بيته ويتخذها ملكاً له؟

ج إذا خرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحلة التي فيها المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة)) ولقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والمراد بالدور القبائل والحارات ونحوها والأحاديث في فضل تعمير المساجد كثيرة فإن كان في المحلة مسجد يغني عنه صرفت حجارته وأنقاضه في مسجد آخر في محلة أخرى أو بلدة أخرى محتاجة إلى ذلك، وعلى ولي الأمر في البلد التي فيها المسجد المذكور

<<  <  ج: ص:  >  >>