س - لي صديق يعمل بالمملكة وكانت عنده عادة سيئة، وكلما يحاول تركها لم يستطع ويرجع للعادة مرة أخرى، وفي يوم حلف بينه وبين نفسه بأن امرأته تحرم عليه مثل أمه وأخته (وزوجته لم يكن عندهم علم لأنها في بلدها) وعند عودته لعادته مرة أخرى هل تعتبر زوجته طالق ومحرمة عليه أو يمنه لم يقع لأن زوجته لم تعلم، ولم يكن لها سبب في الموضوع مع العلم بأن جامع زوجته عند عودته إلى بلده، ماذا يفعل أفادكم الله؟
ج- الجواب على هذا من وجهين
الوجه الأول هذه العادة التي كان يفعلها فهمت من السؤال أنها عادة محرمة، لا تليق بالمؤمن وعلى هذا فيجب أن يكون عند الإنسان تجاه هذه الأمور المحرمة وازع من الدين، قبل أن يكون عنده وازع من الإيمان، يكون عنده وازع من الدين، من تقوى الله - عز وجل - يمنعه أن يفعل هذه الأشياء المحرمة، والأنسان إذا صدق الله في النية وعزم واستعان بالله - سبحانه وتعالى - يسر له الأمر.
الوجه الثاني وهو ما حصل منه الآن فإننا نقول ما دامت أردت بتحريم زوجتك وأنها عليك مثل أمك ما دمت أردت اليمين وهو تأكيد الامتناع عن هذه المعصية، بمثل هذا الشرط فإن زوجتك لا تحرم عليك ولا يكون هذا طلاقاً ولا ظهاراً وإنما عليك أن تكفر كفارة اليمين، لأن هذا بمعنى اليمين تماماً، وقد قال الله - تعالى - " ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان " فجعل المدار على عقد النية، وقال النبي، عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ".
فجعل الله - تعالى - اليمين تحريماً، المهم أنه ما دامت نيتك الامتناع، أو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء، فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الشيء فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.